مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٩٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاع. - الإجراء الذي تم صحيحاً في ظل القانون القديم. بقاؤه صحيحاً في ظل القانون الجديد ولو كان يعتبره باطلاً. مثال بشأن تعديل قانون المحاماه رقم ٤٢/١٩٦٤ بالقانون ٦٢/١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من ٢٢/١٢/١٩٩٦ بوجوب توقيع صحف الدعاوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار من أحد المحامين. - الدفاع الظاهر البطلان. لا تثريب على الحكم أن هو لم يرد عليه.

(الطعن ٧٨/١٩٩٩ مدني جلسة ٥/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٥٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 343. صفحات الملف الرقمي: 340.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات