مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحكم بالتعويض المؤقت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٣٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بإدانة المتهم وإلزامه بتعويض مؤقت في الدعوى المدنية. حجيته أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها علي ما فصل فيه في الدعوى الجزائية بل تمتد إلي قضائه في المسألة الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية في شأن المسئولية عن التعويض. أثر ذلك. امتناع مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم في دعوى تكملة التعويض

(الطعن ٨٧٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص ٢٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 350. صفحات الملف الرقمي: 347.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحكم بالتعويض المؤقت