مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٥١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. م١٠٢ مرافعات. - إصدار القاضي حكماً ابتدائياً. عدم صلاحيته لنظر الاستئناف المقام عنه. مخالفة ذلك. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه جزئياً في حدود أجزاء الحكم الاستنئافي التي اشترك في نظرها ابتدائياً. مثال.

(الطعن ٢٦٩/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣١/٣/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 355. صفحات الملف الرقمي: 352.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)