مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٥٤

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء ببطلان حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمة للموضوع الذي فصل فيه هذا الحكم. - وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضى ببطلان الحكم المطعون فيه. سبب ذلك: عدم استنفاد تلك المحكمة ولايتها. أساس ذلك.

(الطعن ٤٤٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 355. صفحات الملف الرقمي: 352.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)