مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٦٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الحكم المستأنف لعيب لا يمتد لصحيفة الدعوى التي استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فيها. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب مضيها في نظر الدعوى. - ٣٥٦ - المرافعات

(الطعن ٤٧/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٦/٣/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 356. صفحات الملف الرقمي: 353.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)