مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٦٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الحكم الذي لا يصل إلى صحيفة افتتاح الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بإصداره. أثره. لمحكمة الاستئناف ألاّ تقف عند حد تقرير بطلانه والفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. لا تفويت في ذلك لدرجة من - ٣٥٧ - المرافعات درجات التقاضي.

(الطعن ٤٨/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٩/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 357. صفحات الملف الرقمي: 354–355.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)