مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٠٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تجرد الحكم من أركانه الأصلية. أثره: انعدامه. حالاته. العيب الذي لا يصلح سبباً لذلك. جزاؤه البطلان وليس الانعدام. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. - صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.

(الطعن ٤٧٨/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٨/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 363. صفحات الملف الرقمي: 360.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)