مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢١٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صدور الحكم القضائي صحيحاً منتجاً لآثاره. أثره. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا بالطعن عليه بالطرق المناسبة. لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوي البطلان الأصلية أو الدفع ببطلانه في دعوى أخرى إلا إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية لصدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من قاضٍ لا ولاية له. - أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك : أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء : بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة ١٠٢ مرافعات. مفاد ذلك. حسم النزاع القضائي بصدور حكم محكمة التمييز في تلك المسألة وانحسار ولاية القضاء أو أي جهة أخرى عند بحثها متى كانت مسألة أساسية لا تتغير بتغير الظروف والأحوال.

(الطعن ٣٠٦/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص٢٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 366. صفحات الملف الرقمي: 363.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم (بطلان الحكم)