مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٠٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المضمون المستقل للنص القانوني. لا يعزله عن باقي النصوص الأخرى التي تنتظمها جميعاً وحدة الموضوع. وجوب تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله على نحو يقيم التوافق وينأى بها عن التعارض وبالنظر إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة يكمل بعضها بعضاً بما لا يحيد بها عن الغاية المقصودة منها. مؤدى ذلك: أن النصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الأخرى من معان شاملة. - إعلان ورقة الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان. وجوب تمامه إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. استبعاد الموطن المختار في هذا الشأن. - نص المادة ١٢٩ من قانون المرافعات. عدم تنظيمه كيفية إجراء الإعلان بورقة الحكم ومواعيده والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره قانوناً والجزاء الذي يترتب على مخالفتها وخلوه من تنظيم لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه الذي ليس له موطن أو محل عمل معلوم. مقتضاه ولازمه. الرجوع إلى القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية بحسبان ورقة الحكم واحدة منها. - إعلان ورقة الحكم وفقاً للقواعد العامة. الهدف منه علم المراد إعلانه بها علماً قانونياً. مؤداه: الأصل تسليم صورة الورقة إلى شخصه. تعذر ذلك. جواز تسليمها إلى من يقرر في الموطن الأصلي أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو إلى من يقرر في محل العمل أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين فيه. عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو أولئك أو امتنع من وُجد منهم عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام. وجوب تسليم القائم بالإعلان الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في - ٣٨٢ - المرافعات دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله بحسب الأحوال وأن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله خلال أربع وعشرين ساعة مرفقاً به نسخة من تلك الصورة يخطره فيها بتسليمه الصورة الأولى لمخفر الشرطة. عدم جواز اللجوء إلى هذا الطريق الأخير إلا كخطوة متممة لا يلجأ إليها ابتداء أو على استقلال. - وجوب بيان جميع الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان في أصل الإعلان وصورته. تمام ورقة إعلان الحكم على هذا النحو. أثره. قيام قرينة قانونية يكون معها الثابت بحسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم علماً قانونياً ينفتح به ميعاد الطعن. إدعاء المحكوم عليه ما يخالف هذا الظاهر. عليه عبء إثبات أن إجراءات الإعلان لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

(الطعن ٦٨/٢٠٠٦ تجاري – هيئة عامة - جلسة ٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٤ ج١ ص١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 382. صفحات الملف الرقمي: 379–380.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان الحكم