مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٠٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان الحكم الذي يُجري ميعاد الطعن فيه. خضوعه للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية. المواد ٤ – ١٢ مرافعات. مراعاة هذه القواعد يصح بها الإعلان وينتج أثره. تسليم صورة الحكم في حالة عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته. تمام الإعلان وفقاً لهذه القواعد. اعتباره قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه أو في محل عمله فيبدأ به ميعاد الطعن.

(الطعن ٦٨/٢٠٠٦ تجاري – هيئة عامة - جلسة ٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٤ ج١ ص١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 383. صفحات الملف الرقمي: 380.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان الحكم