مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٠٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في الحكم في حالة تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة أول درجة أو تقديم مذكرة بدفاعه. متى يجري حسابه. - ميعاد الاستئناف الحكم هو ثلاثين يوماً. م١٤١ مرافعات. - إيداع صحيفة الاستئناف بعد الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.

(الطعنان ٩٣، ٩٩/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 421. صفحات الملف الرقمي: 418.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: ميعاد الاستئناف