ثالثاً: ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٠٦
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ميعاد الطعن في الحكم في حالة تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة أول درجة أو تقديم مذكرة بدفاعه. متى يجري حسابه. - ميعاد الاستئناف الحكم هو ثلاثين يوماً. م١٤١ مرافعات. - إيداع صحيفة الاستئناف بعد الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
(الطعنان ٩٣، ٩٩/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤٦٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 421. صفحات الملف الرقمي: 418.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ثالثاً: ميعاد الاستئناف
- منازعة الطاعن حول مدى صحة إجراءات انتخابه رئيساً للنقابة بالتزكية. مؤداه. صيرورته صاحب مصلحة في إقامة الدعوى. …
- الأصل في ميعاد الطعن أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. حالاته.…
- ميعاد الطعن بالاستئناف ٣٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم. م١٢٩، ١٤١ مرافعات. امتداد الميعاد إذا صادف اليوم الأخير م…
- ميعاد الطعن في الحكم في الحكم يبدأ في الأصل من تاريخ صدوره. - ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً. يحسب من اليوم التا…
- ميعاد الطعن في الحكم يبدأ في الأصل من تاريخ صدوره ويبدأ من تاريخ إعلانه في الأحوال التي يتخلف فيها المحكوم علي…
- ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم ويبدأ من تاريخ إعلانه إذا تخلف عن حضور جميع جلسا…
