مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥١٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنة للتدليل بها على علم المطعون ضده اليقيني بالحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف. لا يعيبه اعتبار ذلك دفاعاً ظاهر البطلان. - لا يغني عن إعلان المحكوم عليه بالحكم أية طرق أخرى ولو كانت قاطعة. علة ذلك. ضرورة العلم بكامل أجزاء الحكم علماً كاملاً.

(الطعن ٨٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٨/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 422. صفحات الملف الرقمي: 419.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: ميعاد الاستئناف