مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٢٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان أمر الأداء وعريضته يكون لشخص الصادر ضده الأمر أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بدء سريان ميعاد التظلم منه أو الطعن عليه بالاستئناف. مفاده. وجوب توافر علم الصادر ضده الأمر به يقيناً بإعلانه لشخصه أو ظنياً بإعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله. عدم كفاية العلم الحكمي بتسليم الورقة لجهة الإدارة. مثال.

(الطعن ٧٩٨/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٢/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص٢١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 424. صفحات الملف الرقمي: 421.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: ميعاد الاستئناف