مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وكالة السفن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم مزاولة وكالة السفن الوارد بقانون التجارة البحرية القصد منه تمكين أصحاب الشأن من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام على الناقلين الأجانب. هذا التنظيم لا يمس الأحكام التي تنظيم كيفية انعقاد الوكالة وانقضائها وإثباتها. - الكفالة المصرفية أو الوديعة النقدية التي يلتزم وكيل السفن بإيداعها بأحد البنوك تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة على الناقل البحري منذ نفاذ قانون التجارة البحرية.

(الطعن ٢٦١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٩/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٠٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 50. صفحات الملف الرقمي: 47.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وكالة السفن