مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وكالة السفن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كفاية أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في اختصامه بكونه ممثلاً للناقل وفي تنفيذ الأحكام القضائية. لا يغير من ذلك عدم إدراج الوكيل البحري للسفينة بسجل قيد وكلاء السفن. مثال.

(الطعنان ٤٤٢، ٤٧٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 50. صفحات الملف الرقمي: 47.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وكالة السفن