مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٠٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حدد له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير. يجوز لها - ٤٣٨ - المرافعات في مثل تلك الحالات بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر. مثال بشأن عدم إعلان الاستئناف. - الاستئناف تسري عليه القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة أول درجة. مؤدى ذلك. مثال.

(الطعن ٥٧٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٨/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٢) (والطعن ٣٣٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٦/٥/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 438. صفحات الملف الرقمي: 435–436.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها