مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٠٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بالإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق المقصود من الورقة الباطلة واعتبار حضور الخصم تنازلاً عن التمسك ببطلانها. - انعقاد الخصومة في الاستئناف والذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. كيفيته: بإعلان صحيفته للمستأنف ضده إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك بفعل المستأنف. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء بذلك. جوازي للمحكمة.

(الطعنان ١٣٠/١٩٩٨، ٢٩٧/١٩٩٩ مدني جلسة ١٩/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 439. صفحات الملف الرقمي: 436.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها