مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انتهاء الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه أو غير القضائي بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق على إنجازه من عمل غير قضائي. وقوعه باطلاً. علة ذلك: أن هذا الاتفاق من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه. - تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو وجد وكان باطلاً. كيفيته. رفع دعوى عادية وفقاً لقواعد قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون. قصور. يوجب تمييزه. - إتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه متنكباً الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب على عريضة إلي المحكمة التي نظرت الدعوى. أثره: عدم قبولها. - انتهاء الوكالة:-

(الطعنان ٤٢، ٥٢/١٩٩٩ مدني جلسة ١٣/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 53. صفحات الملف الرقمي: 50.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انتهاء الوكالة