مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انتهاء الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالتة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك. - للوكيل أن يتنحى عن وكالته ولو وجد إتفاق يخالف ذلك. - التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقا لقواعد الوكالة. - على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الوكيل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. هذه التدابير لا يعني حلولهم محل الوكيل في وكالته وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل. - انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام. يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك. - عقد الوكالة لا يورث. أثر ذلك.

(الطعن ٦٨/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 54. صفحات الملف الرقمي: 51.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انتهاء الوكالة