حق التصدي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٩٦
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول الدعوى على عدم مراعاة إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بأصل الحق المدعي به. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء القضاء استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
(الطعن ٧٨/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص٢٥٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 559. صفحات الملف الرقمي: 556.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: حق التصدي
- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. م٢٧٧ مرافعات. لا يدخل فيها بطلان الإعلان عند البيع أو بطلان السند التنفيذي. و…
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. الحكم الابتدائي بقبوله قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها. التزام الم…
- على محكمة الاستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف الذي استنفدت به محكمة أول درجة ولايتها. باطلاً ألا تقف عند حد تق…
- قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الأوضاع التي رسمها الشارع لاقتضاء الحق. لا تستنفد به المحكمة …
- مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية والأصول المقررة في النظام القضائي الكويتي. - تصدي محكمة الاستئناف …
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان هذا الحكم لعيب لا يصل إلى صحيفة افتتاح الدعوى. وج…
