مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حق التصدي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٠٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان هذا الحكم لعيب لا يصل إلى صحيفة افتتاح الدعوى. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. - شطب الدعوى عارض يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن الجدول ولا علاقة له ببدئها. تعرض محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى وفصلها فيها بعد إبطال الحكم الابتدائي لعدم إعلان صحيفة التعجيل. لا خطأ.

(الطعن ١٩٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٣٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 560. صفحات الملف الرقمي: 557.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حق التصدي