مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإعادة لمحكمة أول درجة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣١٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إسباغ التكييف الصحيح للدعوى. واجب على محكمة الموضوع توصلاً لتحديد اختصاصها. - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية. الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النزاع حتى وان أخطأ حكم الإحالة لكن لمحكمة الاستئناف أن تلغيه وما يترتب عليه من أحكام عند استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها. - إلغاء محكمة الاستئناف للحكم بعدم الاختصاص والإحالة. وجوب إعادة النزاع للمحكمة المختصة به حتى ولو كانت قد قضت بعدم اختصاصها علة ذلك. عدم استنفادها ولايتها.

(الطعن ٢٤١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 563. صفحات الملف الرقمي: 560.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإعادة لمحكمة أول درجة