مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأوامر على العرائض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٧٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون لم يرسم شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الصادر بتقدير رسوم الدعوى سوى أن يصدر كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرته. ذكر اسم القاضي الذي أصدره. غير لازم. كفاية توقيعه عليه ليُعد التوقيع قرينة على صحته وعلى صدوره منه.

(الطعن ٢٣٩/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦/١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٣٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 590. صفحات الملف الرقمي: 587.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأوامر على العرائض