مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأوامر على العرائض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٧٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية. له سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن. شرط ذلك. توافر موجبات إصدار الأمر. - للآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.

(الطعن ٥٤٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢/٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٣٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 591. صفحات الملف الرقمي: 588.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأوامر على العرائض