مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٠٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ولاية القضاء. الأصل فيها للقضاء العادي. - اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات التي تمت بالأجل. اختصاص استثنائي. - الرسوم المسددة لصندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلق بأسهم الشركات التي تمت بالأجل - ٦٣٦ - المرافعات عن تسجيل المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم. الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنها. للمحاكم العادية.

(الطعن ٢١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٢/٥/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 636. صفحات الملف الرقمي: 633–634.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل