مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٠٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل المدنية والتجارية والجرائم. للمحاكم عدا ما استثنى. - المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. الاختصاص بهيئة التحكيم. استثناء. مناط هذا الاختصاص وحدوده.

(الطعن ٢٢٤/١٩٨٨ تجاري جلسة ٦/٣/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 637. صفحات الملف الرقمي: 634.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل