مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تنفيذ الأحكام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٨٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. أثرها. الدائن بدين لا يتعلق بهذه المعاملات حقه في الحصول على حكم بدينه. وقف تنفيذ هذا الحكم حتى يبت في أمر المدين. ما يستثنى من ذلك. محكمة الإفلاس المبينة بالقانون ٧٥/١٩٨٣ اختصاصها بالفصل في الديون. المتنازع عليها شرطه. إحالة أمر المدين إليها وصدور حكم بشهر إفلاسه. لا يؤثر في ذلك. اختصاص المؤسسة بتحقيق الديون ووضعها تقريراً بالمركز المالي للمدين. علة ذلك.

(الطعن ١٩٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٦/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص٨٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 655. صفحات الملف الرقمي: 652.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تنفيذ الأحكام