مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تنفيذ الأحكام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٩١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. لا تمنع الدائن العادي من الحصول على حكم بدينه. أثر الإحالة. مجرد وقف تنفيذ الحكم حتى يبت في أمر المدين. التسوية الودية التي تجريها المؤسسة وتكون محلاً لموافقة هذا الدائن. لا تحول بين الدائن والمضي في دعواه والحصول على حكم ينفذ به إذا ما أيسر المدين. علة ذلك.

(الطعن ١٤٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص٨٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 655. صفحات الملف الرقمي: 652.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تنفيذ الأحكام