مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قاضي البيوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان التنفيذ إذا لم يسبقه إعلان السند التنفيذي بالطريق الذى رسمه القانون. م٢٠٤ مرافعات. لا يحول دون عدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. م١٩ من ذات القانون. - إعلان السند التنفيذي للمدين. المقصود به. إخباره بحق الدائن في التنفيذ الجبري ومداه وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له والاعتراض عليه أو الوفاء اختياراً لتجنب إجراءات التنفيذ. مؤداه. أن الضرر المترتب علي بطلان إعلان المدين بالسند التنفيذي. عدم تحققه إلا بعدم اتصال علمه به قبل البدء في التنفيذ بما يحول بينه وبين المنازعة في التنفيذ. أثره. علم المدين بالإعلان الباطل ومسارعته المنازعة في التنفيذ قبل بدئه. لا محل للحكم بالبطلان. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. - قاضي البيوع:-

(الطعن ٢١٥/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٣/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٣٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 683. صفحات الملف الرقمي: 680.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية