النص الرسمي للمادة
يجــب أن يســبق التنفيــذ إعلان الســند التنفيــذي إلى المنفــذ ضــده )المديــن( وفــق أحــكام
هــذا القانــون، وإذا كان الســند التنفيــذي هــو عقــد رســمي بفتــح اعــتماد وجــب أن يعلــن
معــه مســتخرج بحســاب المديــن مــن واقــع دفاتــر الدائــن التجاريــة.
ويجــب أن يشــتمل الإعلان ســواء أكان عاديــا أم إلكترونيــا على بيــان المطلــوب وتكليــف
المديــن بالوفــاء، والبيانــات الإلكترونيــة للدائــن التــي يتــم الإعلان مــن خلالها، وإذا لم
يكــن للدائــن موطــن أصلي أو محــل عمــل في دولــة الكويــت وجــب عليــه تعــيين موطــن
مختــار لــه فيهــا.
وفي حالــة التنفيــذ بــإخلاء عقــار أو تســليم أمــوال منقولــة أو عقاريــة يجــب أن يشــتمل
إعلان الســند التنفيــذي على تحديــد كاف هــذه الأمــوال، وإذا اشــتمل الســند التنفيــذي
على تحديــد ميعــاد للإخلاء أو التســليم وجــب أن يتضمــن الإعلان هــذا الميعــاد، وفي
جميــع الأحــوال لا يجــوز البــدء في التنفيــذ قبــل مضي خمســة أيــام مــن تاريــخ اســتلام المدين
للإعلان المشــار إليــه.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 204 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
