مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٠٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المرافعة بمعناها الاصطلاحي. تعني الشرح الشفوي من الخصم أو محاميه لوجهة النظر فيما يقدمه من خوله المرافعة أو ما يقدمه خصمه من ادعاءات أو أوجه دفاع أو أسانيد أمام المحكمة. - تخويل الشخص حق المرافعة. لا يستتبع حتماً وبطريق اللزوم تخويله الحق في توقيع الصحف. علة ذلك: ليس في القانون ما يلزم أن يكون المحامي الذي يوقع الصحيفة موكلاً من المدعي ولا أن يباشر الدعوى بنفسه. - التوقيع على الصحيفة. لا يعتبر من إجراءات المرافعة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.

(الطعن ٢٠٦/٢٠٠٧ إداري جلسة ٩/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص ٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 740. صفحات الملف الرقمي: 737.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: بوجه عام