مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٠٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد المشرع على سبيل الحصر الأوراق القضائية التي أوجب توقيع محام مقبول عليها وترتيبه البطلان على مخالفة ذلك بعبارة واضحة جلية. م ١٨ ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل. خروج صحيفة الإدخال من نطاق هذا التحديد. مؤداه: أنه لا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان صحيفة الإدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوى. صحيح.

(الطعن ٥٩٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٣/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص ٣٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 740. صفحات الملف الرقمي: 737.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: بوجه عام