مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: أتعاب المحاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٣٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر تقاضي المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها والتي يتولى الدفاع في شأنها. م ٣٢/١، ٣ ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل بق٦٢ لسنة ١٩٩٦في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. قصره على أن تكون الأتعاب حصة عينية. مؤداه. جواز تحديد الأتعاب بجعل نقدي معين أو بنسبة مئوية من قيمة الحقوق محل العمل الذي يؤديه المحامي أو ما تتلاقى عليه إرادة الطرفين باستثناء ما حظره المشرع. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ١٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ١/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص ٤٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 744. صفحات الملف الرقمي: 741.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: أتعاب المحاماة