مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٦٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالاستئناف في التظلم من أمر تقدير الرسوم. متى لا يكون جائزاً. عند قابلية الطلب أو الدعوى لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الصدد بالمبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. علة ذلك. - تجاوز قيمة الدعوى المقدرة عنها الرسوم محل التظلم للنصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. أثره. جواز الحكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جوازه. يعيبه.

(الطعن ١٥/١٩٩٩ مدني جلسة ٧/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 751. صفحات الملف الرقمي: 748.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام