مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التظلم من أمر تقدير الرسوم متى قام على أساس المنازعة في استحقاق الرسم. كيفيته. بإيداع صحيفته إدارة كتاب المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة وليس بقلم الكتاب. - المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومدى الوفاء به تكون وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة. التزام المستأنف ضده هذا النظر في رفع التظلم. الدفع المبدى بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون على غير أساس.

(الطعن ١٥/١٩٩٩ مدني جلسة ٧/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 751. صفحات الملف الرقمي: 748.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام