مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٤٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الرسوم القضائية. المنازعة في مقدار الرسم الذي يجب اقتضاؤه تكون بالتظلم من أمر التقدير أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة. المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به. وجوب سلوك الإجراءات المعتادة في رفع الدعوى. خضوعها للقواعد العامة. أثره. عدم التزام رافعها بالقيد الزمني المنصوص عليه بالمادة ١٢٣ مرافعات. م ٢٣ق ١٧لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية.

(الطعن ٥٤٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٣٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 765. صفحات الملف الرقمي: 762.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية