مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٤٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سداد الرسم كاملاً على أساس قيمة العقار في الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام القانون٣٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن ادعاءات ملكية عقارات الدولة. استثناء من أحكام المادة ٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية. م ٢ ق ٣٩ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية العقارية. - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. التزام المدعى بسداده على الطلب الذي يقيمه متى اتصل بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً - الدعاوى معلومة القيمة. وجوب فرض رسم نسبي على كامل قيمتها وليس رسماً ثابتاً. م (٦) ق ١٧ لسنة ١٩٧٣. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٥٤٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٣٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 765. صفحات الملف الرقمي: 762.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية