مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٥١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. هى تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه. شرطه. اتصالها بالمحكمة على الوجه القانوني. لا يغير من ذلك ماانتهي إليه قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه. مفاد ذلك. التزام المدعي بأداء تلك الرسوم إما ابتداءً وقت رفع الدعوى أو انتهاءً إذا نظرت دعواه دون سداده الرسوم وقضي فيها بإلزامه بتلك الرسوم.مؤداه. عدم أداء المدعي الرسم المقرر وقت رفع الدعوى ومضي المحكمة في نظرها وتراخي إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صدور حكم فيها. لازمه. التزام الإدارة بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها.مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويوُجب تمييزه. - ٧٦٦ - المرافعات

(الطعن ٧٤٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٧/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٤٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 766. صفحات الملف الرقمي: 763.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية