مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٦٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام القانون ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها. وجوب تسديد الرسم عنها كاملاً على أساس قيمة العقار استثناءً من أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية. - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. التزام المدعي بالرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاؤها في الدعوى.

(الطعن ٧٠٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٤/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص٢٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 769. صفحات الملف الرقمي: 766.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية