مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٦١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدعاوى مقدرة القيمة. خضوعها لرسم نسبي. الدعاوى غير مقدرة القيمة. خضوعها لرسم ثابت. - استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثر ذلك. خضوعها لرسم ثابت. م ٥ ق الرسوم القضائية رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣. - الشئ المتنازع عليه في دعوى تصفية الشركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. علة ذلك: أن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء. قيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم. - تقدير قيمة دعوى تصفية الشركة. أساسه قيمة أموال الشركاء. مؤداه: اعتبار الدعوى معلومة القيمة مستحقة الرسم النسبي وهو الرسم المستحق علي قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها. مثال.

(الطعن ١١٧١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٣٠/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص٢١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 769. صفحات الملف الرقمي: 766.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية