مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ارتباط شكل الوكالة بالتصرف القانوني محلها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب أن يحرر عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية. إذا وكل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة. لازمه أن تفرغ هذه التوكيلات في محررات رسمية. الرسمية ركن في العقد والتوكيل. إغفالها يترتب عليه البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. ما يترتب عليه ذلك. لا وجه للمحاجة بنص المادة ١٨٦/٢ مدني. علة ذلك.

(الطعن ٤٧٢/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٧٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 12. صفحات الملف الرقمي: 9.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ارتباط شكل الوكالة بالتصرف القانوني محلها