مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - رد المبلغ المستولى عليه بعد وقوع الجريمة . لا أثر له على قيامها أو المسئولية الجنائية عن ارتكابها أو في مجال توقيع العقاب ما دامت المحكمة لم تر موجباً لإعمال حكم المادة ٨١ من قانون الجزاء ووفقاً لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. النعي على ذلك : غير مقبول . القاعدة: من المقرر أن رد المبلغ المستولي عليه بعد وقوع الجريمة لا أثر له على قيامها، أو المسئولية الجنائية عن ارتكابها ، أو في مجال توقيع العقاب مادامت المحكمة لم تر موجباً لإعمال حكم المادة ٨١ من قانون الجزاء وفقاً لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير قويم .

(الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٩/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١٣. صفحات الملف الرقمي: 213.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية