أجهزة الاتصالات الهاتفية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - المادتين ١ ، ١ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية والتنصت . مؤداهما . - اقتران تلك الجرائم بالتهديد أو الابتزاز أو استغلال الصور بأية وسيلة في الإخلال بالحياء او المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور من شأن بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع العلم بذلك. أثره: تشديد العقوبة . - القصد الجنائي في تلك الجرائم . تقدير توافره من عدمه . موضوعى . ليس بلازم تحدث الحكم المطعون فيه عنه صراحة واستقلال . شرط ذلك . القاعدة: مؤدى المادتين ١ ، ١ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧ أن أيًا من الجرائم المؤثمة بهما بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين سالفتي الذكر – ومنها التقاط صورة لغيره أو استخراجها عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها دون إذن أو علم صاحبها أو إرسالها إلى أشخاص آخرين، وشدد العقوبة إذا ما اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو الابتزاز أو استغلال الصور بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور ويكون من شأن هذا العمل بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية ، وكان توافر القصد الجنائي فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب ، مادامت تقيم قضاءها على ما ينتجه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر كل ركن من أركانها مادام مؤدى ما أورده من وقائع وظروف الدعوى ما يكفي للدلالة على قيامه . ولما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه – بياناً لواقعة الدعوى – على النحو المار ذكره – من تعمد الطاعن الإساءة والتشهير بالمجني عليه بأن نقل بواسطة تليفونه النقال صورة الأخير دون إذنه أو علمه من حساب والده ونشرها على حساب آخر أنشأه باسم المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام " شبكة المعلومات الدولية " وقرنها بنشر صور مخلة بالآداب العامة وعبارات فاضحة لآخرين قرين صورة المجني عليه مما أدى إلى الإخلال بحيائه والتحريض على الفجور مع علمه بأنه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته من داخل وخارج دولة الكويت، قاصداً اطلاع الغير عليها وهو ما تتحقق به الجريمتين موضوع التهمتين بركنيهما المادي والمعنوي ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير مقترن بالصواب .
( الطعن رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٥ جزئي جلسة ٢٦/٩/٢٠١٦ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩. صفحات الملف الرقمي: 19–21.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
