فاعل أصلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الفاعل الأصلي في جريمة الضرب المفضي إلى موت. إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلي الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون قد أتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. - إقرار الطاعن بأسباب طعنه أنه محدث الإصابة الأولى التي أسهمت مجتمعة مع باقي الإصابات في وفاة المجني عليه. أثره. مساءلته جزائيًا. القاعدة: من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه، ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن إصابة المجني عليه الطعنية النافذة إلى البطين الأيسر للقلب وإصاباته القطعية كانت مجتمعة السبب في الوفاة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها، والتي ترتد إلى أصلها الثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذي أحدث بالمجني عليه الإصابة الأولى، فإنه بذلك يكون قد ساهم في إحداث وفاته، بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضي إلى الموت، وهو ما تناهي إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحي النعي عليه في هذا المنحى غير صائب.
(الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٥/٨/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٨١. صفحات الملف الرقمي: 281–282.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
