غسل أموال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - نعي الطاعن ببطلان الإجراءات التي قام بها الشاهد لعدم الاستعانة بوحدة التحريات المالية تطبيقاً للمادة ١٦ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لا سند له في القانون. علة ذلك: أنها إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أو تعييبها بطلان. القاعدة: لما كان ما أثاره الطاعن الثاني من بطلان الإجراءات التي قام بها ضابط المباحث على سند من أنه لم يستعن بوحدة التحريات المالية عملا بنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه لا سند له من القانون. لما هو مقرر، أن ما نصت عليه المادة المشار إليها من إجراءات هي من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها أو تعييبها بطلان ما، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على الحكم في هذا الخصوص.
(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧٨. صفحات الملف الرقمي: 278–279.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
