مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

غسل أموال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه. - القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. شرط ذلك. - رد المبالغ محل الاتهام في جريمة غسل الأموال. لاينفي قيامها ولا يعفى من المسئولية الجزائية فيها. - إدانة الطاعن عن جريمة غسل الأموال. ما يثيره بشأن جريمتي التزوير في أوراق بنكية والنصب في غير محل. القاعدة: النص في المادة الثانية من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال الذي حصلت واقعة الدعوى في ظل سريان أحكامه – وقبل الغاءه واستبداله بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الصادر في ٨/٥/٢٠١٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٦/٥/٢٠١٣ على أنه يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية أو شرع في ارتكابها : (١) إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. (٢) نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنه متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. (٣) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها ، مما مفاده أن الركن المادي لجريمة غسيل الأموال يتحقق متى ارتكب الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، كما يتوافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد غسيل الأموال – موضوعها – وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع ، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها ، وتقدير توافر ذلك أو نفيه ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرده لمؤدي الأدلة على عول عليها في قضائه بالإدانة – على السياق المتقدم – تتوافر به أركان جريمة غسيل الأموال – كما هي معرفة به في القانون – وفيه الرد على ما يثيره الطاعن من عدم توافرها في حقه ، ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن – من قيامه برد المبالغ محل الاتهام لأصحابها ، لأنه لا يعفيه من المسئولية عن الجريمة التي دانه بها ، ولا ينفي مقارفته لها، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة غسيل الأموال، ولم يدنه عن جريمتي التزوير في أوراق بنكية والنصب ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله.

( الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٨/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧٧. صفحات الملف الرقمي: 277–278.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: غسل أموال