مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - سريان قانون الجزاء الكويتي على كل جريمة ترتكب فى اقليم دولة الكويت إياً كان مرتكبها كويتياً أو اجنبياً. المادة ١١ من قانون الجزاء. - إقليم الدولة يشتمل الإقليم البري والبحري والجوي. الإقليم البحري. امتداده ينقسم إلى جزئين مياه داخلية ومياه إقليمية. المقصود بكل منها ومدى سلطة الدولة عليها. - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جامايكا سنة ١٩٨٢). مفادها. - البحر الإقليمي هو قسم من إقليم الدولة. ماهيته والغرض منه. خضوعه لذات النظام القانوني لإقليم الدولة. - وقوع الجريمة داخل البحر الإقليمي والمياه الإقليمية لدولة الكويت. أثره. انعقاد الاختصاص للقضاء الكويتي. مثال لرفض سائغ للدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي استناداً إلى حق التتبع. - لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك. مثال. القاعدة: النص في الفقرة الأولى من المادة ١١ من قانون الجزاء على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه)، مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع يقرر في صدد سريان القانون من حيث المكان أن قانون الجزاء قانون إقليمي فهو يسري على كل جريمة ترتكب في إقليم دولة الكويت أياً كان مرتكبها كويتياً أو أجنبياً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض، الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى في قوله: ((إنه من المقرر وفقاً لنص المادة ١١/١ من قانون الجزاء أنه تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ولما كان ذلك، وكان حسبما هو مقرر أن إقليم الدولة يشمل الإقليم البري والبحري والجوي وجرت الأعراف والمواثيق الدولية على امتداد الإقليم البحري للدولة إلى اثنى عشر ميلاً من الساحل ويعد جزءاً من إقليم هذه الدولة ويخضع لسلطانها، وينقسم إلى جزءين: المياه الداخلية: وهي المساحات البحرية الداخلية في إقليم الدولة من مجار مائية أو أنهار وبحيرات وقنوات وغيرها ، والمياه الإقليمية: وهي البحار التي تلاصق شواطئ الدولة وتمارس الدولة عليها سيادة كاملة مع بعض القيود الخاصة بحق المرور البري للسفن الأجنبية في إقليم الدولة البحري، وقد دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لقانون البحار، حيث تم عقد أثنى عشر دورة للوصول إلى البيان الختامي الذي فتح الباب للتوقيع على الاتفاقية في جامايكا عام ١٩٨٢، والتي سميت (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، وميزت بين ثلاث مناطق من البحار، المنطقة الأولى: وهي تعد بمثابة جزء من إقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الإقليمي، المنطقة الثانية: وهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءاً من إقليم الدول، وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري، المنطقة الثالثة: وهي تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة أية اختصاصات أو سلطات وتشمل أعالي البحار ويعرف البحر الإقليمي بأنه ذلك الجزء من البحر الذي يجاور إقليم كل دولة وتمتد إليه سيادتها، ففكرة البحر الإقليمي هي بمثابة تأمين للدولة، ويجمع الفقه والقضاء وأحكام القانون الدولي المعاصر على أن البحر الإقليمي هو قسم من إقليم الدولة الشاطئية تغمره المياه، وهو لا يختلف من حيث طبيعته القانونية عن أي قسم آخر من أقسام الدولة، وعلى ذلك فإن البحر الإقليمي يجب أن يخضع لذات النظام القانوني الذي يخضع له إقليم الدولة ويترتب على ذلك أيضاً أنه يدخل في نطاق سيادة الدولة وأن من أهم نتائج سيادة الدولة على البحر الإقليمي، حق القيام بأعمال البوليس في هذا الجزء من البحر، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من أقوال شهود الواقعة والتي أحاطت بها المحكمة سلفاً أن أجهزة رادار خفر السواحل رصدت وجود جسم "طراد" داخل المياه الإقليمية الكويتية وهو ما تأيد بأقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات بأن الواقعة حدثت داخل المياه الإقليمية الكويتية والتي تعد جزءاً من إقليمها وينبسط عليها سلطتها وسيادتها وينعقد الاختصاص لقضائها بما يرتكب على هذا الإقليم من جرائم، ولا ينال من ذلك هرب الزورق الذي كان يستقله المتهمون إلى خارج المياه الإقليمية، فالجريمة بدأت داخل حدود المياه الإقليمية الكويتية، ومن المستقر عليه أن حق التتبع من الحقوق التي تقرها الأعراف الدولية، فحتى وإن اكتمل جزء من البنيان القانوني للجرائم المسندة للمتهمين خارج المياه الإقليمية، فلا مراء في أن الجزء الآخر من تلك الجرائم قد ارتكب داخل الحدود الإقليمية البحرية لدولة الكويت، وهو ما يضحى معه الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الكويتي في غير محله ترفضه المحكمة دون النص بالمنطوق اكتفاءً بما ورد بالأسباب.)). وهو رد سائغ وكاف في إطراح دفع الطاعن في هذا الصدد غير قادح فيه ما يثيره من إلتفات الحكم عن دلالة دفتر أحوال السفينة، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى.

(الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠١٤ جزائى جلسة ٦/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩٠. صفحات الملف الرقمي: 290–293.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قانون