قصد جنائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - القصد الجنائي في جريمة خدش الحياء والآداب العامة عن طريق البث المرئي والمسموع. قصد عام بعنصريه من علم وإرادة. توافره. متى كانت المشاهد أو الصور أو الإشارات أو الأقوال أو الألفاظ أو العبارات أو الرسومات التي جرى بثها تتضمن ما من شأنه خدش الحياء والآداب العامة بما يحقق علم الجاني. استخلاص توافر ذلك القصد. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا.ً غير لازم. شرط ذلك. مثال بشأن توافر الجريمة بحق كل من مقدم البرنامج ومدير عام القناة. - الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو المنازعة في توافره لكون الطاعنان يمارسان حقهما في بث ما يدور من أحداث وظواهر في المجتمع مما يبيح فعلهما. غير مقبول. علة ذلك: أن ممارسة صاحب الحق لحقه لا يجوز أن ينطوي على خدش للحياء أو الآداب العامة. مثال. - حصول القناة على ترخيص البث. لازمه. وجوب احترامها القانون والنظام العام والآداب العامة. المادة ٨ القانون٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. القاعدة: من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خدش الحياء والآداب العامة عن طريق البث عبر قنوات الاعلام المرئي أو المسموع يتوافر متى كانت المشاهد أو الصور أو الاشارات أو الأقوال أو الالفاظ أو العبارات أو الرسومات التي جرى بثها تتضمن ما من شأنه خدش للحياء والآداب العامة فيكون علم الجاني متحققاً ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً خاصاً فهي تقوم بتوافر القصد العام بعنصريه- العلم والإرادة – واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين الأولي وهي مقدمة برامج بقناة ...... التلفزيونية ، والثاني وهو مدير عام تلك القناة قاما ببث برنامج تلفزيوني تضمن عبارات من شانها خدش الحياء والآداب العامة عبر القناة المرئية سالفة الذكر ،، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية- قد خلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول الى أن بث البرنامج محل الاتهام تضمن عبارات من شانها خدش الحياء والآداب العامة وهو ما تتوافر به الجريمة التي دان الحكم الطاعنين بها، ولا يقدح في ذلك ما أثاراه من عدم توافر القصد الجنائي في حقهما وأنهما كانا يمارسان عملهما وحقهما في بث ما يدور من أحداث وظواهر في المجتمع مما يبيح فعلهما، إذ أن ممارسة صاحب الحق لحقه لا يجوز أن ينطوي على خدش للحياء أو للآداب العامة، فإذا تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة خدش الآداب العامة بطريق البث التلفزيوني أو الإذاعي الي أثمها القانون ، ولذا فقد نص القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ المشار اليه في المادة الثانية منه على أنه يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقاً لأحكام هذا القانون ثم نصت المادة الثامنة على وجوب أن يتضمن ترخيص البث أسم القناة والغرض من انشائها كما يتضمن بصفة خاصة احترام القانون والنظام العام والآداب العامة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠١٠ جزائي جلسة ٩/٣/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠٢. صفحات الملف الرقمي: 302–304.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
