قتل عمد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية . - حالات الإثارة و الاستفزاز أو الغضب لا تنفى توافر نية القتل . لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات . القاعدة: من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية، كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي توافر نية القتل، ولا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات .
( الطعن رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢/٦/٢٠١٦ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠٢. صفحات الملف الرقمي: 302.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
