مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مرض عقلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المسئولية الجزائية هو الذي من شأنه أن يعدم الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة عامة. سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنقص أو تضعف من هاتين الملكتين ولا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته. لا يعد سبباً لانعدام المسئولية. - نعي الطاعن بشأن نفي مسئوليته الجزائية لأنه يعاني من نوبات تفقده القدرة على التحكم قبل وأثناء الواقعة. دفع قانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة التفاتها عنه. القاعدة: من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أن المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المسؤولية الجزائية هو ذلك الذي من شأنه أن يعدم الإدراك أو يترتب عليه فقد المقدرة على توجه الإرادة بصفة عاقة ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنقص أو تضعف من هاتين الملكيتين بحيث لا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته فلا يعد سبباً لانعدام المسؤولية ، فإن منعى الطاعن بشأن انتفاء مسؤوليته الجزائية لأنه يعاني من نوبات تفقده القدرة على التحكم قبل وأثناء وبعد الواقعة هو دفع قانوني ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عنه.

(الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٢/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٥. صفحات الملف الرقمي: 325–326.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية